فهرست

بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

539

ليست‏موضوع البحث، وإنّما الكلام في صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية.
وإن أراد خروج صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية فمن الواضح أنّ هذه الصورة خارجة عن المفهوم- على أيّ حالٍ- ما دمنا لم ندخل قيداً في جانب الشرط، سواء أدخلنا قيداً في جانب الجزاء أوْلا؛ لأنّ لازم كون الشرط الكرّية بلا قيدٍ زائدٍ: هو أنّ فرض المفهوم مساوق لفرض عدم الكرّية، فكيف يشمل صورة الكرية المقارنة للملاقاة؟!
وهكذا يتّضح أنّ صورة المقارنة بين حدوث القلّة والملاقاة: إذا كان خروجها من المفهوم من نتائج تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة فهذا لا يضرّ بمحل الكلام؛ لأنّ البحث في المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية، وأنّ صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية خروجها من المفهوم ليس مرهوناً بتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة، بل إنّ خروجها من المفهوم ثابت- على أيّ حالٍ- ما دام الشرط هو الكرّية بلا قيدٍ زائد، سواء قيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة أوْ لا.
كما يتّضح أنّ من يمنع عن التمسّك بإطلاق دليل الاعتصام لإثبات عدم الانفعال في صورة المقارنة بين الكرّية والملاقاة يكفيه لهذا المنع إدخال القيد في جانب الشرط، أو إدخاله في جانب الجزاء، ولا ملازمة بين التقييدين.
وأمّا أخذ القيد في الموضوع فهو يعني أنّ مرجع القضية الشرطية إلى قولنا:
«في حالة قبل الملاقاة إذا كان الماء كرّاً فلا ينجّسه شي‏ء»، بحيث تكون حالة قبل الملاقاة موضوعاً للقضية الشرطية، فلابدّ من انحفاظه في جانب المفهوم. وهذا يعني: أنّ مفهومها هوكما يلي: «في حالة قبل الملاقاة إذا لم يكن الماء كرّاً فينجّسه شي‏ء»، فيثبت بالمفهوم الانفعال في صورة المقارنة بين الكرّية والملاقاة.
وثانياً يرد على السيّد قدس سره: أ نّا إذا افترضنا أخذ القيد في الجزاء بالنحو الذي‏