ليستموضوع البحث، وإنّما الكلام في صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية.
وإن أراد خروج صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية فمن الواضح أنّ هذه الصورة خارجة عن المفهوم- على أيّ حالٍ- ما دمنا لم ندخل قيداً في جانب الشرط، سواء أدخلنا قيداً في جانب الجزاء أوْلا؛ لأنّ لازم كون الشرط الكرّية بلا قيدٍ زائدٍ: هو أنّ فرض المفهوم مساوق لفرض عدم الكرّية، فكيف يشمل صورة الكرية المقارنة للملاقاة؟!
وهكذا يتّضح أنّ صورة المقارنة بين حدوث القلّة والملاقاة: إذا كان خروجها من المفهوم من نتائج تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة فهذا لا يضرّ بمحل الكلام؛ لأنّ البحث في المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية، وأنّ صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية خروجها من المفهوم ليس مرهوناً بتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة، بل إنّ خروجها من المفهوم ثابت- على أيّ حالٍ- ما دام الشرط هو الكرّية بلا قيدٍ زائد، سواء قيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة أوْ لا.
كما يتّضح أنّ من يمنع عن التمسّك بإطلاق دليل الاعتصام لإثبات عدم الانفعال في صورة المقارنة بين الكرّية والملاقاة يكفيه لهذا المنع إدخال القيد في جانب الشرط، أو إدخاله في جانب الجزاء، ولا ملازمة بين التقييدين.
وأمّا أخذ القيد في الموضوع فهو يعني أنّ مرجع القضية الشرطية إلى قولنا:
«في حالة قبل الملاقاة إذا كان الماء كرّاً فلا ينجّسه شيء»، بحيث تكون حالة قبل الملاقاة موضوعاً للقضية الشرطية، فلابدّ من انحفاظه في جانب المفهوم. وهذا يعني: أنّ مفهومها هوكما يلي: «في حالة قبل الملاقاة إذا لم يكن الماء كرّاً فينجّسه شيء»، فيثبت بالمفهوم الانفعال في صورة المقارنة بين الكرّية والملاقاة.
وثانياً يرد على السيّد قدس سره: أ نّا إذا افترضنا أخذ القيد في الجزاء بالنحو الذي