بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

469

كلٍّ من الروايتين على تعيين مفاد الاخرى، خلافاً للوجه السابق الذي كان يقوم على أساس هذه القرينية.

ويتوقّف كلا الوجهين على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير، بناءً على أ نّه لا يروي إلّا عن ثقة، كما ادّعاه الشيخ قدس سره‏[1]، ونسب البناء على ذلك إلى الطائفة، فإنّه يقتضي كون رواية ابن أبي عمير عن شخصٍ شهادةً بوثاقته، فلا يضرّ باعتبار الرواية عدم ذكر اسم الواسطة في مراسيله بعد أن كان يشهد ضمناً بوثاقة الواسطة.

وقد يستشكل في ذلك: بأ نّا لو سلّمنا دعوى الشيخ يتشكَّل عموم يقتضي الشهادة من قبل ابن ابي عمير بوثاقة كلِّ من يروي عنه، وحيث إنّ بعض الأشخاص الذين روى‏ عنهم قد ورد في حقّهم معارض أقوى يشهد بعدم الوثاقة، وسقطت من أجل ذلك الشهادة الضمنّية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجّية، فحينما يرسل ابن أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد اولئك الأشخاص الذين سقطت شهادته عن الحجّية بالنسبة إليهم. وهذا يعني أ نّها شبهة مصداقية، ولا يمكن التمّسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

هذا إذا كانت أفراد العامّ تمثل الرواة، فإنّه مع العلم بسقوط حجّية العامّ بالنسبة إلى بعض الرواة تصبح الشبهة في المراسيل مصداقيةً، بخلاف ما إذا افترضنا أنّ أفراد العام تمثّل الروايات، بحيث كانت كلّ روايةٍ فرداً من العامّ المشهود بوثاقة طريقه، فإنّ هذا الافتراض يجعل الشكّ في وثاقة الواسطة في المرسلة شكّاً في تخصيصٍ زائد.

الوجه الثالث: وهو مبنيّ على قصر النظر على ملاحظة صحيحة محمّد بن‏

 

[1] عدّة الاصول 1: 387