بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

466

لاحتمال أن يكون المراد الاستعماليّ بالمجمل معنىً يعارض به المفصّل، وأن يكون ذلك من باب التقية، إذ ينحصر الدافع لهذا الاحتمال في أصالة الجهة، وقد عرفت حالها.
وهكذا تتّضح نظرية كاملة لقرينيّة المفصّل الثابت على المجمل، حاصلها:
أنّ الدليل المجمل إن كان مفاده الجامع فيمكن تعيينه في أحد الفردين بضمّ المفصّل النافي للفرد الآخر. وإن كان مفاد المجمل أحد الأمرين بالخصوص فكذلك يمكن تعيين مفاد المجمل على ضوء المفصّل إذا كانت الجهة في المجمل قطعية، أو كان للمجمل نظر تسليميّ إلى المفصّل، كما لو كانا مجموعَين في كلامٍ واحدٍ ومعطوفَين أحدهما على الآخر.
وأمّا إذا كانت الجهة محتاجةً إلى أصالة الجهة ولم يكن هناك نظر تسليميّ فيشكل تعيين مفاد المجمل وتشخيصه فيما لا يعارض المفصّل.
هذا هو الكلام في المرحلة الاولى، وعلى ضوئه تعرف أنّ الخطابين المفترضَين في تحديد الكرِّ لو كان أحدهما مجملًا والآخر مفصّلًا لأشكل تعيين المجمل بالمفصّل إذا كانت الجهة غير قطعية، فضلًا عمّا لو كانا معاً مجملين.
فلوورد: «الكرّ ستمائة رطل» وورد: «الكرّ ستمائة رطلٍ عراقيٍّ» فالثاني مفصّل والأوّل مجمل، كإجمال «أكرم زيداً»، ومن المحتمل أن يراد بالرطل فيه:
الرطل المدنيّ أو المكّي.
ولا دافع لذلك إلّاأصالة الجهة، إذ يلزم من حمل الرطل على المكّي أو المدنيّ في المجمل كون أحد الخطابين تقيةً، وهو خلاف أصالة الجهة. فإن أمكن تعيين المراد الاستعماليّ بأصالة الجهة تعيّن مفاد المجمل في الرطل العراقي، وإلّا فلا نافي لاحتمال إرادة الرطل غير العراقيّ في المجمل.
هذا إذا كان احتمال التقية موجوداً.