بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

451

أيّ حالٍ- مهمل من ناحية كيفية الملاقاة التي يحصل بها التنجيس، فيقتصر على المتيقّن من الكيفية.

وأمّا الأخبار الخاصّة فقد وردت في موارد الملاقاة المستقرّة، من قبيل القطرة تقع في الإناء، أو الدجاجة تشرب من الماء، ونحو ذلك، فلا يمكن التعدّي منها إلى الملاقاة غير المستقرّة.

ولكنّ الصحيح: أنّ مثل أخبار الكرّ ينعقد لها إطلاق مقاميّ يقتضي الحوالة على النظر العرفيّ في تشخيص نحو الملاقاة التي تكون منجّسة، والعرف يرى الملاقاة غير المستقرّة موجبةً لسراية القذارة أيضاً، فيشملها الإطلاق المقاميّ لدليل الانفعال.

هذا إذا ادّعينا حكم العرف بأنّ الملاقاة بأنحائها المختلفة موجبة لسراية القذارة.

وأمّا إذا ادّعينا ما هو أكثر من ذلك وقلنا بأنّ العرف يرى بارتكازه المساواة بين أنحاء الملاقاة في درجة التأثير في السراية فهذا يعني التلازم العرفيّ بينها في الحكم، فيكون كلّ ما دلّ من الروايات الخاصّة على الانفعال بالملاقاة المستقرّة دالًاّ بالالتزام العرفيّ على الانفعال بالملاقاة غير المستقرّة أيضاً.

وأمّا الأساس الثاني فقد استدلّ على عدم الانفعال برواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أغتسل في مغتسل يُبال فيه ويُغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: «لا بأس به»[1].

ووجه الاستدلال واضح، حيث إنّ الراوي فرض أنّ المكان يبال فيه فهو ممّا يقع فيه عين النجس، بل قد يكون هذا التعبير بمعنى: أ نّه مكان معدّ لقضاء

 

[1] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 7