الحاجة ففيه الفضلات عادةً، ومع هذا حكم بطهارة القطرة. ومقتضى إطلاق الجواب: طهارتها ولو كانت واقعةً على عين النجس، وهو يدلّ على أنّ الملاقاة غير المستقرّة لا تنجس.
وقد حمل جماعة[1] هذه الرواية على ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، بمعنى أنّ القطرة لاقت موضعاً من المكان مردّداً بين النجس وغيره.
فإن اريد بهذا الحمل دعوى استظهار ذلك من الرواية فهو ممنوع، إذ لم يشرْ في الرواية إلى الشكّ.
وإن اريد بذلك أنّ الرواية إنّما تدلّ على عدم منجِّسيّة الملاقاة غير المستقرّة بإطلاقها لصورة العلم بوقوع القطرة على النجس فيمكن تقييد هذا الإطلاق بلحاظ إطلاق أدلّة انفعال الماء القليل الشامل للملاقاة غير المستقرّة.
فيرد عليه: أ نّه لو سلِّم كون الدلالة بالإطلاق فتقع المعارضة بالعموم من وجهٍ بين إطلاق الرواية لصورة العلم وإطلاق أدلّة انفعال الماء القليل للملاقاة غيرالمستقرّة، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة لو لم نقل بقطعية دليل الانفعال المتكفِّل للإطلاق المقاميّ الشامل للملاقاة غير المستقرّة، وإلّا سقط معارضه في مادّة الاجتماع عن الحجّية.
ولكن هنا كلام آخر في الرواية، توضيحه: أنّ قوله عليه السلام: «لا بأس به»:
إمّا أن يكون ناظراً إلى نفس القطرة التي تنزو ومتكفِّلًا للحكم بطهارتها فيدلّ على المدّعى في هذا التفصيل. وإمّا أن يكون ناظراً إلى ماء الإناء الذي وقعت فيه القطرة فيدلّ على طهارة ماء الإناء، وهذا لا يدلّ حينئذٍ على أنّ القطرة لم تتنجّس، بل على أ نّها لم تنجس، فليكن ذلك على أساس عدم انفعال الماء القليل
[1] منهم السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 1: 234