بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

453

بالمتنجّس ولو كان مائعاً، فيطابق رواية زرارة المتقدّمة[1] في ماء الدلو.

فإن قيل: إنّ القطرة لو كانت قد تنجّست واختلطت بماء الإناء فلا يجوز استعماله والوضوء به، حتّى على القول بعدم انفعال الماء القليل؛ لأنّ القطرة لا موجب لطهارتها بعد تنجّسها، فيكون ماء الإناء مخلوطاً بالنجس فلا يصحّ استعماله.

قلنا: إنّ المفروض وقوع القطرة والقطرات، وهذا يستهلك في ماء الإناء عادةً، فلا محذور من ناحيته.

هذا كلّه، مضافاً إلى ضعف سند الرواية؛ لورود غير الموثّق فيه، كالمعلّى بن محمّد.

رابعاً: التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره:

وقد نسب‏[2] هذا التفصيل إلى الشيخ الطوسي قدس سره وظاهر عبارته في المبسوط هو عدم الاختصاص بالدم، فإنّه ذكر: أنّ الدم وغيره إذا كان ممّا لا يدركه الطرف فهو معفوٌّ عنه؛ لأنّه ممّا لا يمكن التحرّز عنه‏[3]، فلا ينجس الماء الملاقي له.

وظاهر ذلك أ نّه لا فرق بين الدم وغيره من هذه الناحية. ولهذا لا يناسب أن يكون المدرك رواية عليّ بن جعفر المختصّة بالدم، بل يمكن أن يحمل كلامه على أنّ الأفراد العقلية للدم والبول وغيرهما ليست موجبةً للتنجيس مالم تكن أفراداً عرفية.

فكلّ ماهيةٍ إذا لوحظت لحاظاً عقلياً يرى‏ أنّ الكمّية لم تؤخذ فيها، ولكن‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 170، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[2] نسبه الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الطهارة 1: 117

[3] المبسوط في فقه الإماميّة 1: 7