أيّ حالٍ- مهمل من ناحية كيفية الملاقاة التي يحصل بها التنجيس، فيقتصر على المتيقّن من الكيفية.
وأمّا الأخبار الخاصّة فقد وردت في موارد الملاقاة المستقرّة، من قبيل القطرة تقع في الإناء، أو الدجاجة تشرب من الماء، ونحو ذلك، فلا يمكن التعدّي منها إلى الملاقاة غير المستقرّة.
ولكنّ الصحيح: أنّ مثل أخبار الكرّ ينعقد لها إطلاق مقاميّ يقتضي الحوالة على النظر العرفيّ في تشخيص نحو الملاقاة التي تكون منجّسة، والعرف يرى الملاقاة غير المستقرّة موجبةً لسراية القذارة أيضاً، فيشملها الإطلاق المقاميّ لدليل الانفعال.
هذا إذا ادّعينا حكم العرف بأنّ الملاقاة بأنحائها المختلفة موجبة لسراية القذارة.
وأمّا إذا ادّعينا ما هو أكثر من ذلك وقلنا بأنّ العرف يرى بارتكازه المساواة بين أنحاء الملاقاة في درجة التأثير في السراية فهذا يعني التلازم العرفيّ بينها في الحكم، فيكون كلّ ما دلّ من الروايات الخاصّة على الانفعال بالملاقاة المستقرّة دالًاّ بالالتزام العرفيّ على الانفعال بالملاقاة غير المستقرّة أيضاً.
وأمّا الأساس الثاني فقد استدلّ على عدم الانفعال برواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أغتسل في مغتسل يُبال فيه ويُغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: «لا بأس به»[1].
ووجه الاستدلال واضح، حيث إنّ الراوي فرض أنّ المكان يبال فيه فهو ممّا يقع فيه عين النجس، بل قد يكون هذا التعبير بمعنى: أ نّه مكان معدّ لقضاء
[1] وسائل الشيعة 1: 213، الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، الحديث 7