بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

449

إطلاق المفهوم في صحيحة زرارة.

بل يمكن أن يقال: إنّا حتّى إذا انطلقنا في فهم رواية أبي بصير من وجهة نظر السيّد الاستاذ- دام ظلّه- وتمّ لدينا على هذا الأساس الدليل على انفعال الماء القليل بالمتنجّس الأوّل- حتّى مع هذا- تصلح رواية أبي بصير للدلالة بالإطلاق على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس الثاني، وتصلح للمعارضة مع إطلاق رواية زرارة.

فإنّ السيّد الاستاذ[1] يقول: بأنّ المقصود من «قذر بولٍ أو جنابة»: القذارة الناشئة من البول والجنابة، وعلى هذا الأساس ذكر: أ نّها محفوظة حتّى بعد زوال عين البول أو المنيّ، وهذا لو سلِّم فمن الواضح أ نّه لا ينطبق على القذارة الناشئة من ملاقاة ملاقي البول أو المنيّ، بل يختصّ بالقذارة الناشئة من ملاقاة نفس البول والمنيّ.

فقوله عليه السلام: «إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّاأن يكون أصابها قذر بولٍ أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شي‏ء من ذلك فأهرِق ذلك الماء» يدلّ منطوقاً- من وجهة نظر السيّد الاستاذ- على أنّ الماء ينفعل بملاقاة اليد التي أصابها المنيّ، سواء بقي عليها أم لا.

ويدلّ مفهوماً على أنّ يد الجنب إذا لم يكن أصابها المنيّ فلا ينجس الماء بها، وهذا مطلق يشمل صورة ما إذا كانت يد الجنب قد لاقت مع الثوب المتنجّس بالمنيّ أيضاً، وهي صورة اعتيادية بالنسبة إلى الجنب يشملها الإطلاق جزماً.

والشي‏ء نفسه يقال في رواية سماعة: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء من المنيّ»[2]، فإنّها تشترط في‏

 

[1] التنقيح 1: 175

[2] وسائل الشيعة 1: 153، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9