بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

407

وتقريب الاستدلال بها كما عن السيّد الاستاذ[1] دام ظلّه: أنّ شعر الخنزير نجس، والغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلو، فلو كان القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجّس ماء الدلو، فَحُكْمُ الإمام عليه السلام بجواز الوضوء من ماء الدلو دليل على عدم انفعال الماء القليل.

وقد اعترض- دام ظلّه- على ذلك بأربع اعتراضات:

الأوّل: أنّ هذه الرواية ساقطة عن الحجّية؛ لأنّ دليل انفعال الماء القليل قطعيّ السند، نتيجةً لاستفاضة روايات الانفعال، فتكون هذه الرواية معارضةً للسنّة القطعية، وهذا يسبّب سقوطها.

الثاني: أنّ من الجائز أن لا يكون الحبل المتّخذ من شعر الخنزير متّصلًا بالدلو على نحوٍ يصل اليه الماء ويتقاطر منه على الدلو، وإنّما سأل الراوي لاحتمال بطلان الوضوء بذلك الماء، لا من أجل نجاسته، بل من أجل أنّ الوضوء أمر عباديّ وقد تختّل عباديّته باستقاءٍ له بنجس العين، إذ قد يكون استعمال نجس العين حراماً.

الثالث: أنّ دلالة الرواية على عدم انفعال القليل بالإطلاق؛ لأنّ ماء الدلو قد يكون قليلًا، وقد يكون كرّاً، فيقيّد بأدلّة الانفعال.

الرابع: أنّ الرواية لعلّها ناظرة إلى طهارة شعر الخنزير، وعليه فيتعيّن حملها على التقية؛ لذهاب جماعةٍ من العامّة[2] إلى عدم نجاسة شعر الخنزير والكلب.

والتحقيق: أنّ هذه الاعتراضات الأربعة لا يمكننا التسليم بأيّ واحدٍ منها بالصيغة التي نقلناها.

 

[1] التنقيح 1: 161- 162

[2] انظر الحاوي الكبير 1: 304، 315. المحلّى‏ 1: 109. ومغني المحتاج 1: 78