إلى ما هو المطهّر له، وليس أمراً نفسياً.
والاخرى: من ناحية مادّة الغسل التي تساوق عرفاً مع الإزالة والتنظيف، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر، فيكون دالًا على النجاسة.
وأمّا الثاني فللتلازم الارتكازيّ عرفاً بين نجاسة الشيء بسبب ملاقاته للماء، ونجاسة ذلك الماء، فالدليل على نجاسة الملاقي- بالكسر- دالّ على نجاسة الملاقى- بالفتح-.
الطائفة الثامنة: الروايات الدالّة على اعتصام عناوين مخصوصة، وتعليل هذا الاعتصام بعللٍ مخصوصة من قبيل: ما دلّ على اعتصام عنوان ماء البئر، أو الماء الجاري، أو الماء الذي له مادة، أو ماء البئر لأنّ له مادة، ونحو ذلك من الألسنة الواردة في الروايات التي لا معنى لها لو كان الحكم بالاعتصام ثابتاً للمياه عموماً، قليلها وكثيرها على السواء. وهذه الروايات تكفي لنفي الاعتصام المطلق للماء، ولكنّها لا تدلّ على أنّ كلّ ماءٍ قليلٍ ينفعل بملاقاة النجاسة.
هذه طوائف ثمانية تدلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، أفردنا كلّ واحدةٍ منها عن الباقي لتميّز في تقريب الدلالة، أو درجتها، أو مناقشة الاستدلال.
وباستيعاب ما تقدّم من الطوائف يبدو أنّ دليل الانفعال واضح جدّاً.
وأمّا الجهة الثانية فقد استدلّ على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة بعددٍ من الروايات:
منها: رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال:
«لابأس»[1].
[1] وسائل الشيعة 1: 170، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2