موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج9، ص: 405
وعلى هذا فلا بدّ من الاتّجاه إلى الاستدلال حينئذٍ بما يشتمل على قرينةٍ تعيّن أنّ المراد بالسؤر منه الماء، ولكنّ روايات سؤر الكتابيّ مبتلاة بالروايات الدالّة على طهارة أهل الكتاب، وبعد تقديم روايات الطهارة عليها- المقتضية لطهارة السؤر، وحمل النهي على التنزّه- يشكل الاستدلال بها في المقام على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.
الطائفة السابعة: الأخبار التي دلّت على الأمر بغسل ما يلاقي الماء الملاقي للنجاسة، من قبيل قوله في رواية عمار: «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء»[1] أو قوله في رواية عليّ بن جعفر، الواردة في خنزيرٍ شرب من إناءٍ كيف يصنع به؟
قال: «يغسل سبع مرّات»[2].
فإنّ شُربَ الخنزير من الإناء لا يساوق- عادةً- ملاقاة الخنزير لنفس الإناء، فالأمر بغسل الإناء كان على أساس ملاقاته للماء الذي شرب منه الخنزير.
وبهذه الطائفة نثبت أوَّلًا: نجاسة الملاقي الذي تعلّق الأمر بغسله.
وثانياً: نجاسة الماء الذي كانت ملاقاة الشيء له سبباً للأمر بغسله.
أمّا الأوّل فلأنّ الأمر بالغسل عموماً يدلّ على النجاسة؛ وذلك لنكتتين نوعيّتين:
إحداهما: من ناحية أنّ ارتكازية كون الغسل بالماء هو المنظِّف للشيء من القذارات العرفية، فإنّ ارتكاز ذلك مع ارتكازية وجود قذاراتٍ ونجاساتٍ شرعيةٍ- في الجملة- يوجب انصراف الذهن العرفيّ والمتشرعيّ- عند توجّه الأمر بالغسل من قبل الشارع- إلى أنّ ذلك على أساس نجاسة الشيء شرعاً، والإرشاد
[1] وسائل الشيعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 1: 225، الباب 1 من أبواب الأسآر، الحديث 2