بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

404

القذر يصحّ أن يعبَّر عرفاً عن قذارته بلسان «أهْرِقه»، فيكون دالًا عرفاً على النجاسة وانفعال الماء مطابقةً، بلا حاجةٍ إلى توسيط تلك الارتكازات.

الطائفة الخامسة: ما فرض فيه وقوع قذرٍ في أحد الإناءين، وامر بإراقتهما معاً والتيمّم‏[1].

وقد أفردنا هذه الطائفة عن سابقتها- مع اشتراكها في الأمر بالإراقة- لمزيّةٍ في هذه الطائفة تجعلها أوضح في الحكم اللزومي، وفي أنّ القذارة التي تثبتها في الماء الملاقي للنجس قذارة لزومية لا تنزيهية؛ لأنّها واردة في فرض انحصار الماء بالماءين المشتبهين، فلو كانت القذارة تنزيهيةً لكان اللازم التوضّي من أحدهما وعدم الانتقال إلى البدل، وهو التيمّم الذي لا تصل النوبة إليه إلّابعد تعذّر الوضوء.

الطائفة السادسة: ما دلّ من الأخبار على النهي عن سؤر الكتابيِّ ونحوه، من قبيل رواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: «لا»[2].

وهذه الأخبار إذا لم تقترن بما يدلّ على أنّ المراد بالسؤر منها الماء المطلق خاصةً فهي إنّما تدلّ على انفعال الماء المطلق بالإطلاق؛ لأنّ عنوان السؤر يشمله، ودلالتها على ذلك تتوقّف على أن لا يكون الملحوظ في السؤال عن سؤر الكافر الاستفهام عن نجاسته وعدمه، وإلّا لكانت الرواية سؤالًا وجواباً بصدد إثبات النجاسة للكافر، ولا تكون في مقام البيان من ناحية أنّ أيّ قسمٍ من السؤر ينفعل؟ وأيّ قسمٍ لا ينفعل؟

 

[1] وسائل الشيعة 1: 169، الباب 12 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 1: 229، الباب 3 من أبواب الأسآر، الحديث 1