بحوث فی شرح العروة الوثقی (1)

كلمة المؤتمر

الجزء الأوّل: بحوث فى شرح العروة الوثقى ج 1

المياه‏

الماء المطلق والمضاف‏

[وجوه في تفسير استعمال لفظة «الماء» في المطلق والمضاف‏]
[طهارة الماء المطلق ومطهّريّته‏]
الدليل من الآيات
الدليل من الروايات
[أحكام الماء المضاف‏]
المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.
المسألة الثانية: في مُطَهِّرية الماء المضاف من الحدث.
المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث.
المسألة الرابعة: في انفعال الماء المضاف بالنجاسة.
الفرع الأوّل: في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثاني: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
الفرع الثالث: في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس
الفرع الرابع: في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس
[صور الشكّ في الإطلاق والإضافة]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء المتغيّر

[انفعال الماء المطلق بالتغيّر]
[شروط الانفعال بالتغيّر]
[فروع وتطبيقات‏]

فصل الماء الجاري‏

[شروط اعتصام الجاري‏]
[فروع وتطبيقات‏]

الماء الرّاكد

[انفعال الراكد بملاقاة النجس‏]
[تقدير الكرّ]
[حكم الماء المشكوك كرّيته‏]
[صور الشكّ في الكرّية حين الملاقاة]
[فروع وتطبيقات‏]

234

الماء الراكد بالتغيّر، وهي أ نّها أخصّ مطلقاً من دليل الاعتصام.

ويرد عليه: أنّ هذه الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة ولكنّ الصحيح: أنّ سندها غير تامٍّ؛ لأنّها يرويها صاحب الوسائل عن كتاب بصائر الدرجات، وطريق صاحب الوسائل إلى بصائر الدرجات إنّما هو بتوسّط الشيخ، والشيخ طريقه إلى الصفار وإن كان صحيحاً ولكنّ طريقه الصحيح إلى الصفار لا يشمل بصائر الدرجات، وطريقه إلى بصائر الدرجات ليس صحيحاً، فالرواية غير تامّةٍ سنداً.

الخامس: التمسّك برواية العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»[1].

وذلك بدعوى: أنّ عنوان الحياض إن لم يكن منصرفاً إلى الكثير البالغ مقدار الكرّ فلا أقلّ من عدم إمكان تقييده بخصوص القليل، فيكون بمفهومه أخص من دليل اعتصام الكرّ.

غير أنّ هذه الدعوى لو سلّمت فالإشكال في سند الرواية ثابت على كلّ حال؛ لأنّ في سندها محمّد بن سنان.

نعم، يمكن أن نستبدل رواية الحياض برواية الراوِية المتقدّمة عن زرارة، بعد فرض كون الراوِية مساوقةً أو مقاربةً للكرّ، بنحوٍ لا يمكن تقييدها بما هو أقلّ من كرّ، فإنّ قوله في تلك الرواية: «إذا كان الماء أكثر من راوِيةٍ … إلى‏ آخره» قد رواه الكلينيّ‏[2] بسندٍ معتبرٍ وإن كان طريق الشيخ إليه غير نقي.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 139، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7

[2] الكافي 3: 2، الحديث 3 وعنه في وسائل الشيعة 1: 140، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9