الماء الراكد بالتغيّر، وهي أ نّها أخصّ مطلقاً من دليل الاعتصام.
ويرد عليه: أنّ هذه الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة ولكنّ الصحيح: أنّ سندها غير تامٍّ؛ لأنّها يرويها صاحب الوسائل عن كتاب بصائر الدرجات، وطريق صاحب الوسائل إلى بصائر الدرجات إنّما هو بتوسّط الشيخ، والشيخ طريقه إلى الصفار وإن كان صحيحاً ولكنّ طريقه الصحيح إلى الصفار لا يشمل بصائر الدرجات، وطريقه إلى بصائر الدرجات ليس صحيحاً، فالرواية غير تامّةٍ سنداً.
الخامس: التمسّك برواية العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول»[1].
وذلك بدعوى: أنّ عنوان الحياض إن لم يكن منصرفاً إلى الكثير البالغ مقدار الكرّ فلا أقلّ من عدم إمكان تقييده بخصوص القليل، فيكون بمفهومه أخص من دليل اعتصام الكرّ.
غير أنّ هذه الدعوى لو سلّمت فالإشكال في سند الرواية ثابت على كلّ حال؛ لأنّ في سندها محمّد بن سنان.
نعم، يمكن أن نستبدل رواية الحياض برواية الراوِية المتقدّمة عن زرارة، بعد فرض كون الراوِية مساوقةً أو مقاربةً للكرّ، بنحوٍ لا يمكن تقييدها بما هو أقلّ من كرّ، فإنّ قوله في تلك الرواية: «إذا كان الماء أكثر من راوِيةٍ … إلى آخره» قد رواه الكلينيّ[2] بسندٍ معتبرٍ وإن كان طريق الشيخ إليه غير نقي.
[1] وسائل الشيعة 1: 139، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7
[2] الكافي 3: 2، الحديث 3 وعنه في وسائل الشيعة 1: 140، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9