ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر، ولا يلحق العدّة مدّة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطء الشبهة، ولا الوطء بالملك، ولا بالتحليل، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليّه أو وكيله.
مسألة (8): المدّة التي تكون بين وفاة الزوج وعلم الزوجة بوفاته لايجري عليها حكم العدّة، فلو عقد على امرأة في تلك المدّة لم تحرم عليه[1] وإن كان عالماً ودخل بها، نعم، لا يصحّ العقد المذكور وله تجديده بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده.
مسائل:
الاولى: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه[2] أبداً امّ الغلام وإن علت، واخته وبنته وإن سفلت، ولو سبق عقدهنّ لم يَحرمْنَ وإن كان الأحوط الاجتناب، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيراً إشكال، والأظهر العدم، ولا تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء ولا بنت أخيه.
الثانية: لو دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها قيل: حرمت عليه أبداً، وهو ضعيف ولا سيّما إذا اندمل الجرح فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة وغيرها، بل تجب لها النفقة ما دامت حيّةً وإن نشزت أو طلِّقت أو تزوّجت بعد الطلاق، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضاً، ولا تجب لها الدية مطلقاً، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلّقها، وقيل: مطلقاً، لكنّه ضعيف،
[1] بل تحرم على الأحوط.
[2] على الأحوط.