ماله مطلقاً، ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة. ويخرج الحبّ والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص، وللشفيع أخذ الشِقص[1]، ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون، وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
مسائل:
الاولى: لا يحلّ مطالبة المعسِر ولا إلزامه بالتكسّب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا غيره ممّا يعسر عليه بيعه.
الثانية: لا يحلّ بالحجر الدين المؤجّل، ولو مات من عليه حلّ، ولا يحلّ بموت صاحبه.
الثالثة: ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
__________________________________________________
– والأردأ، فهذا وإن كان تلفاً بلحاظ باب الضمان- كما تقدم في كتاب الغصب وفي خيار الغبن- ولكنّ العين التالفة موجودة فلصاحبها أخذها، ونتيجة ذلك أن يكون شريكاً بنسبة المالية، وإذا خلطه بغير جنسه فإن كان الخلط على نحو يكون شيئاً ثالثاً مبايناً عرفاً للمواد المختلطة فيكون حال صاحب العين المخلوطة حال سائر الغرماء، فالمقياس إذن في أخذ العين أن يجدها صاحبها ولو بصفة تعتبر معها تالفة.
[1] بمعنى أن المشتري إذا أفلس وتعذّر عليه دفع الثمن وكان للبائع خيار الفسخ لم يحلَّ ذلك دون أن يكون لشريك البائع حقّ الشفعة، ويصبح البائع الذي يملك الثمن في ذمة المشتري كأحد غرمائه، ولكنّ الظاهر أنّه لا شفعة في مثل هذا الفرض، وأنّ البائع له خيار الفسخ، كما أنّ له أخذ عين ماله في مقام الاستيفاء.