انفصل حياً، وتصحّ للذميّ وللحربي.
مسألة (2): إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية، وكذا إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعمّاته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فإنّ الحكم في الجميع التسوية، إلّا أن تقوم القرينة على التفصيل، مثل أن يقول: على كتاب الله، أو نحو ذلك، فيعطى للذكر مثل حظّ الانثين.
فصل في الوصي:
مسألة (1): يجوز للموصِي أن يعيّن شخصاً لتنفيذ وصاياه، ويقال له: الوصي. ويشترط فيه امور[1]:
الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ الوصاية إلى الصبيّ منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلًّا[2]، أمّا لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الوليّ فالمشهور بطلان الوصية، ولا يخلو من نظر[3]. وتجوز الوصاية إليه منضمّاً إلى الكامل، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلّا بعد بلوغ الصبي، أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبيّ، لكن في الصورة الاولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين ونحوه يتولّى ذلك الحاكم الشرعي، وإذا أطلق الوصاية إلى الصبيّ مع
[1] ما يشترط من تلك الامور يعتبر توفّره في ظرف فعلية الوصاية الذي يترقّب فيه من الوصيّ ممارسة وصايته، لا حين إنشاء الوصية.
[2] لا يخلو الحكم بعدم الصحة من إشكال، والأحوط أن يتصرف الوصيّ في الفرض المذكور بإذن من الوليّ أو الحاكم.
[3] والأقرب عدم البطلان.