رجل، كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة وامّه منفردتين أو منضمّتين.
الثالث اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبّد، وكذا قذف الزوج امرأته الصمّاء، أو الخرساء[1].
الرابع الكفر:
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً، لا دواماً ولا انقطاعاً ولاملك يمين، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، وأمّا في الدائم إشكال، والأظهر الجواز[2]، وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية إشكال[3].
مسألة (1): لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ولا الكافر وإن صارت كتابية، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة ولا الكافرة، ولايجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ويقف بعده على انقضاء العدّة[4]، إلّا أن يرتدّ الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال، وعدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة وعن غيرها عدّة الطلاق.
[1] مناط الحكم هو أن تكون خرساء سواء كانت صمّاء أيضاً أوْ لا.
[2] لا يترك الاحتياط بالترك.
[3] أقربه عدم الجواز.
[4] وقوفه كذلك محلّ إشكال؛ لعدم وضوح المدرك، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط.