اخرج بالقرعة[1].
مسألة (10): إذا شرب الحيوان المحلَّل الخمرَ فسكر فذبح جاز أكل لحمه بعد ما يغسل بالماء[2]، ولا يؤكل ما في جوفه[3] من القلب والكرش وغيرهما، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
الثالث في الطيور:
مسألة (11): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه[4]، فإن تساوياً فالأحوط المنع[5]. وكذا يحرم ما ليس له قانصة ولاحوصلة ولا صيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكفّ، والقانصة هي في الطير بمنزله الكرش في غيره، ويكفي وجود واحدة في الحلّ، وإذا انتفت كلّها حرم، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدِّم الدفيف فيحلّ ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث[6]، وإذا كانت له إحدى الثلاث
[1] هذا فيما إذا كان الموطوء ممّا يذبح ويحرق، أي فيما يطلب لحمه عادة، وأمّا فيما يطلب للركوب فلا يبعد سقوط الوجوب بالاشتباه والتردّد بين أفراد كثيرة.
[2] لا موجب للغسل بالماء إلّا بالنسبة إلى ما كان ملاقياً للخمر بعد الذبح.
[3] على الأحوط استحباباً.
[4] بمعنى أنّ ذلك أمارة شرعاً على سَبُعية الطائر، وأمّا إذا علم بأنّ الطائر ليس له مخلب وليس سبعاً فلا نسلّم الحكم بحرمته لمجرّد أنّ صفيفه أكثر من دفيفه.
[5] هذا الاحتياط استحبابي.
[6] أي أنّ وجود إحدى الثلاث اخذ طريقاً إلى امتحان طيران الطائر، كما أنّ الظاهر أنّ نفس كيفية الطيران مأخوذة طريقاً إلى كونه سبعاً، على ما أشرنا سابقاً.