وهي المعاوضة على المنفعة، عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
مسألة (1): لابدّ فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخيّاط: آجرتك نفسي، وصاحب الدار: آجرتك داري، والقبول قول المستأجر: قبلت، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي، واستأجر دارك، فيقول المؤجر: قبلت.
[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]
مسألة (2): يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرف لصغر أو جنون أو سفه أو تفليس أو رقّ. كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرهاً على التصرف إلّا أن يكون الإكراه بحقّ.
مسألة (3): يشترط في كلٍّ من العوضين امور:
الأوّل: أن يكون معلوماً بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، فالاجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ،