مسألة: إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة.
فصل فيما تثبت فيه الشفعة:
مسألة (1): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال[1]، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان، أقواهما الأوّل، فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمّام والرحى[2] فإنّه لا تثبت فيها الشفعة.
[1] الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة وإن كان لا يبعد إجراؤها أيضاً في كلّ مال مشترك لا يقبل القسمة تعدّياً من رواية عبد الله بن سنان في المملوك، وبهذا يظهر أنّ ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات، كأولويته كذلك بلحاظ الحكم والمناسبات العرفية.
[2] على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء؛ لأنّه مبنيّ على خبر السكوني، وهو ضعيف بالنوفلي.