مسألة (2): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده[1]، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدّة[2]، فإن أسلم فيها كان أملك بها، ولو كان الزوجان حربيّين[3] وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده يقف على انقضاء العدّة، ولو أسلم الزوج على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهنّ[4]، ولو كنّ أزيد تخيّر أربعاً[5] وبطل نكاح البواقي.
مسائل اخرى متفرّقة:
الاولى: يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه إلّا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلّا إذا خيف الضلال، ويكره تزويج الفاسق، وتتأكّد الكراهة في شارب الخمر.
الثانية: نكاح الشِغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر اخرى.
الثالثة: يجوز تزويج الحرّة بالعبد، والهاشمية بغيره، والعربية بالعجمي، وبالعكس.
[1] على إشكال.
[2] وقوفه وإن كان هو القول المشهور المدعَم بروايات عديدة ولكنّ التمحيص يدلّ على أنّ المسألة ليست نقيةً فالأحوط تجديد العقد، وكذا فيما بعده.
[3] يعني غير كتابيّين.
[4] على إشكال.
[5] فيه إشكال مضافاً إلى الإشكال المتقدّم، فينبغي مراعاة الاحتياط.