وجهان، أقواهما ذلك[1] فيسقط به.
مسألة (49): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي فلو باع كلّياً موصوفاً ودفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف لم يكن للمشتري الخيار، وإنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف، نعم لو كان المبيع كلّياً في المعيّن كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة فتبيّن الخلاف كان له الخيار.
السابع خيار العيب:
وهو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإنّه يتخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش[2]، ولا فرق بين المشتري والبائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.
مسألة (50): يسقط هذا الخيار بامور:
الأوّل: الالتزام بالعقد، بمعنى اختيار عدم الفسخ، ومنه التصرف في المعيب تصرفاً يدلّ على اختيار عدم الفسخ.
الثاني: تلف العين.
[1] فيما إذا كان انتفاء الغرر حاصلا بالوثوق بالخصوصيات الدخيلة في مالية المبيع، وأمّا إذا كان انتفاء الغرر بنفس جعل الخيار أصبح خيار الرؤية راجعاً إلى خيار الشرط ومقوّماً لصحة البيع؛ لأنّ الخيار الذي يصلح لنفي الغرر إنّما هو الخيار المجعول من المتعاملين، لا الخيار الشرعي الثابت تعبّداً، ومعه لا يعقل فرض إسقاط الخيار في العقد. نعم، يعقل حينئذ فرض إسقاط خيار الرؤية بلحاظ سائر الخصوصيات غير الدخيلة في مالية المبيع نوعاً.
[2] جواز المطالبة بالأرش مع إمكان الفسخ وعدم سقوط الخيار محلّ إشكال.