الثالث: خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة[1] أو نحو ذلك.
الرابع: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الخامس: التصرف الاعتباري إذا كان كذلك، مثل إجارة العين ورهنها[2].
السادس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد، نعم، يثبت له الأرش لا غير.
مسألة (51): يسقط الأرش دون الرّد فيما لو كان العيب لا يوجِب نقصاً في المالية[3]، كالخصاء في العبيد إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيٍّ به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل: لا أرش حذراً من الربا، لكنّ الأقوى جواز أخذ الأرش.
مسألة (52): يسقط الردّ والأرش بامور:
الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرّؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش.
الثالث: تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش؛ لأنّ الأقوى أنّ الخيار
[1] هذا إذا كان خروجها بنحو لازم، وأمّا إذا كان ببيع خياريٍّ أو هبة جائزة- مثلا- فلايبعد عدم سقوط الخيار، وكون إعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بيع أو هبة.
[2] على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة.
[3] يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب.