طلاق المريض:
مسألة (1): يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه، فإذا طلّق ورثته[1]، سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً إذا مات قبل انتهاء السنة ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه، ولم يكن الطلاق بسؤالها، ولم يكن خلعاً ولا مباراةً، ولم تتزوّج بغيره[2]، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة، أو برئ من مرضه فمات، أو كان الطلاق بسؤالها، أو كان الطلاق خلعاً أو مباراة، أو كانت قد تزوّجت المرأة بغيره لم ترثه، ولو تزوّجت به ورثته، دواماً كان أو انقطاعاً وإن لم يدخل بها. نعم، إذا كان الطلاق رجعياً ومات في العدّة ورثته على كلّ حال، وكذا لو ماتت في العدّة الرجعية فإنّه يرثها.
نكاح المريض:
مسألة (1): يصحّ نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه، فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أمّا إذا مات بعد الدخول بها صحّ العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر، وكذا لو تزوّجت وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برئت ولم يدخل بها. ولو تزوّجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثمّ مات في مرضه لم يرثها، والظاهر أنّ النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول
[1] إذا كان الزوج مريضاً بمرض يحتمل بسببه الوفاة عادة.
[2] فمع الزواج الأحوط لها وجوباً أن لا تأخذ من ميراثه شيئاً.