الفصل الثاني موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرقّ.
[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
والكلام في الأوّل يقع في مسائل.
مسألة (1): لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذمّياً كان أو حربيّاً، والمرتدّ فطرياً كان أو ملّياً، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.
مسألة (2): الكافر لا يمنع من يتقرّب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
مسألة (3): المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عمّ مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر، فإن لم يكن له وارث إلّا الإمام كان ميراثه للكافر. هذا إذا كان الكافر أصلياً، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ورثه الإمام ولم يرثه الكافر وكان بحكم المسلم[1]، كما تقدّم.
[1] الأقرب أنّ المرتدّ الملّي بحكم الكافر من هذه الناحية فيرثه الكافر بدلا عن الإمام، وأمّا المرتدّ الفطريّ فلا يخلو الحكم فيه عن تردّد وإشكال.