الفصل الثالث في المحرّمات
وهي قسمان: نسب، وسبب. فالنسب الامّ وإن علت، والبنت وإن سفلت، والاخت وبناتها وإن نزلن، والعمّة والخالة وإن علتا كعمّة الأبوين والجدّين وخالتهما، وبنات الأخ وإن نزلن. وأمّا السبب فامور:
الأوّل ما يحرم بالمصاهرة:
مسألة (1): من وطأ امرأةً بالعقد أو الملك حرمت عليه امّها وإن علت، وبناتها وإن نزلن لابن أو بنت تحريماً مؤبّداً، سواء سبقن على الوطء أم تأخّرن عنه.
مسألة (2): تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا وكان لُامّه وعلى أولاده وإن نزلوا، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً فإنّها تحرم على الآخر، وكذا الملموسة أو المنظور إليها بشهوة بالملك تحرم على الآخر.
مسألة (3): من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه امّها وإن علت أبداً، وبنتها وإن نزلت، من بنت كانت أو من ابن ما دامت الامّ في عقده[1]، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل. حرمت عليه
[1] على المشهور، وفي مقابله احتمال جواز العقد على البنت قبل الدخول بالامّ فتحرم الامّ حينئذ.