البنت أبداً، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
مسألة (4): تحرم اخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وكذا بنت اختها وأخيها إلّا مع إذن العمّة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صحّ على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.
مسألة (5): من زنى بامرأة في قبلها أو دبرها حرمت عليه[1] بناتها وامّها أبداً إذا سبق الزنا على العقد، وكذا حرمت[2] هي على آبائه وأبنائه أبداً. ولايلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها، وفي إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال، أمّا الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقد فلا يوجبان التحريم.
مسألة (6): يحرم على الحرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر، أو في الإماء ما زاد على الأمتين.
مسألة (7): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدّة ما دامتا كذلك، ولو تزوّجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فإن دخل حينئذ حرمت أبداً والولد له ومهر المثل للمرأة، وتتمّ عدّة الأوّل إن كانت معتدّةً، وتستأنف عدّة الثاني على الأحوط[3]. ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت أبداً بالعقد، وكذا إذا كانت المعقود عليها عالمةً[4] بهما، ولا فرق في العدّة بين عدّة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة، ولا فرق في المعتدّة بين الحرّة والأمة،
[1] الأقرب عدم الحرمة إلّا في مورد الزنا بالعمّة أو الخالة.
[2] لا يبعد عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
[3] هذا الاحتياط استحبابي.
[4] علمها بكونها معتدّةً يكفي في الحرمة المؤبّدة دون علمها بكونها ذات بعل.