ويبطل فيما بعده مطلقاً حتى في الأخير.
مسألة (7): إذا وقف على الزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف.
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف:
مسألة (1): إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهودياً فالمراد فقراء اليهود، وإن كان نصرانياً فالمراد فقراء النصارى، وهكذا، وكذا إذا كان سنّياً فالمراد فقراء السنّة، وإذا كان السنّيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختصّ بفقراء مذهب الواقف.
مسألة (2): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجّاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة. نعم، إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ المعلوم، والأحوط له التفتيش والتفحص. وإذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذرّيّتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
مسألة (3): إذا وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين فيدخل