الوقف، مثل أن يقف على ولده الذي سيولد وإن كان حملا لم ينفصل حين الوقف[1]. نعم، إذا وقف على المعدوم تبعاً للموجود كما إذا وقف على أولاده ثمّ على أولادهم ثمّ على أولاد أولادهم وهكذا صحّ.
مسألة (2): إذا وقف على أولاده الموجودين ثمّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدَّماً على الموجودين فالظاهر الصحّة.
الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنا، وشرب الخمر، ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها، وشراء آلات الملاهي، ونحو ذلك.
مسألة (3): يجوز وقف المسلم على الكافر فيما لا يكون إعانةً له على المعصية[2].
مسألة (4): يجوز الوقف على المملوك قِنّاً كان أم غيره على نحو التمليك أم الصرف.
مسألة (5): إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدَّماً فالأقوى بطلانه رأساً، وإن كان مؤخَّراً كان من المنقطع الآخر فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
مسألة (6): إذا وقف على ما يصحّ الوقف عليه ثمّ على ما لا يصحّ الوقف عليه ثمّ على ما يصحّ الوقف عليه كان من المنقطع الوسط، فيصحّ في الأوّل
[1] عدم الصحّة في الوقف على الحمل محلّ إشكال.
[2] وإلّا لحقه حكم الإعانة مع صحّة الوقف في نفسه.