وكان صفيفه أكثر حرم، نعم، إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشكّ فيكيفية طيرانه حكم بالحلّ. وأمّا اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه، لكنّ المظنون أنّ صفيفه أكثر فيكون حراماً، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
مسألة (12): يحرم الخفّاش[1] والطاووس[2] والجلّال من الطير حتى يستبرأ، فالبطّة وشبهها تستبرأ بخمسة أيام، والدجاجة بثلاثة أيام[3]، ويحرم الزنابير، والذباب، وبيض الطير المحرّم، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه، وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع. وما اتّفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
مسألة (13): يكره[4] الخطّاف، والهدهد، والصرد، والصوام، والشقراق، والفاختة، والقبّرة[5].
[1] هذا ممّا تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.
[2] لم تثبت حرمته.
[3] هذا التقدير في البطّة والدجاجة وغيرها احتياطي، والمناط زوال اسم الجلل عرفاً، كما تقدّم منّا.
[4] لم تثبت كراهة الأكل في شيء من هذه الطيور، إمّا لعدم النصّ، أو لضعفه، وما دلّ على كراهة قتل جملة ممّا ذكر كالهدهد والقبّرة لا يلازم كراهة الأكل.
[5] المتلخّص ممّا ذكرناه في أنواع الحيوانات المعروفة بعد تحقيقه: أنّ كلّ لحوم الحيوانات برّيةً أو بحريةً طائرةً أو زاحفةً أو ماشيةً حلال باستثناء ما يأتي:
1- نجس العين، وهو الكلب والخنزير.
2- السباع من البهائم أو الطيور، وعلامة ذلك في البهيمة الناب، وفي الطير المخلب، ومن معرّفاته في الطير: أن يكون صفيفه أكثر من دفيفه، ومن معرّفات هذه الصفة: الخلو من القانصة والحوصلة والصيصية.-