ولايترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة[1]. ولو أرضعت الامّ من الرضاع الزوجة مع اتّحاد الفحل حرمت، وفي حرمة امّ امّ الولد من الرضاع على الولد لأنّها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتّحاد الفحل قولان، أقواهما الأوّل. ويستحبّ اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
مسألة (3): إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له أن يتزوّج بالمرضعة أو إحدى بناتها، وإذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
مسألة (4): يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اختها، ولا يضرّ كونها بالرضاع تصير اختاً لولد فحلها. وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اختها أو أخيها، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّةً أو خالةً لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم امّ المرتضع على زوجها، ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتَي الفحل ابن ابن الاخرى. وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك امّاً لأخيه أو اخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اخته، وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته.
مسألة (5): يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن
[1] الظاهر عدم انفساخ زوجية المرتضعة.