امرأة صبيّاً بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الاخرى من ذلك الفحل فإنّه لاينشر الحرمة. ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتّحاد الفحل وإن تعدّدت المرضعة، فلو أرضعت امرأتان صبيّين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما، ومع اجتماع الشرائط تصير المرضعة امّاً، وذو اللبن أباً، وإخوتهما أخوالا وأعماماً، وأخواتهما عمّات وخالات، وأولادهما إخوة، وإذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادةً لارضاعاً.
مسألة (1): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً، ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادةً لا رضاعاً، فإذا أرضعت زوجة الجدّ للُامّ طفلا من لبن جدّه لُامّه حرمت امّ المرتضع على أبيه، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون امّاً لُامّ المرتضع وأن تكون زوجة لأبيها. وفي جواز النكاح لأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً والفحل مطلقاً قولان، والأحوط العدم والأقرب الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة اخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن، وإلّا لم يجز كما في المثال المتقدِّم؛ لأنّ أولاد أبي المرتضع أولاد اخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.
مسألة (2): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول، وإلّا حرمت هي،