والأظهر وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية لمتحرم عليه أيضاً.
الثالثة: لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره[1] وإن كانت مشهورةً بالزنا[2]، ولو زنا بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبداً عليه، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتَّع بها، والحرة والأمة، الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحرّ والعبد، والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، ولا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل، كما لا يلحق بالعدّة الرجعية عدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة وطء الشبهة ومدّة استبراء الأمة، وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها[3].
الرابعة: لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
الخامسة: لا تنحصر المتعة في عدد.
السادسة: لو طلّقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجاً غيره.
السابعة: المطلّقة تسعاً للعدّة بينهما نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على
[1] ولكن يجب الاستبراء بحيضة، سواء كان المريد زواجها نفس الزاني أو غيره.
[2] المشهور والمشهورة بالزنا لا يجوز نكاحهما حتّى تظهر توبتهما على الأحوط وجوباً، وعلى هذا لا يجوز الزواج من الفاحشة المحترفة للزنا ما لم تتب.
[3] وكذلك إذا زنت بأجنبيٍّ وكان الوطء بالنسبة إلى الأجنبيّ عن شبهة فإنّه لا يبعد عدم الحرمة المؤبّدة بسبب ذلك.