فيعطى منه حينئذ.
مسألة (15): إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام)، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك.
مسألة (16): إذا وقف على ميّت أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضاً في إفراغ ذمتهم.
مسألة (17): إذا وقف على النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) صرف في إقامة مجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك ممّا يوجب التبصّر بمقامهم الرفيع، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام)، ولا فرق بين إمام العصر[1] (عج) وآبائه الطاهرين، نعم، لو وقفه على أن يكون النماء ملكاً له (عليه السلام) كان حاله حال سهمه المبارك من الخمس.
مسألة (18): إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا.
مسألة (19): إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء فالأقوى أنّه وقف على أولاده الصلبيّين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
[1] إذا كان الوقف على مقام إمامته( عليه السلام) فالأمر كذلك، وإذا كان على شخصه الشريف فيتوقّف على القبض ولو من نائبه.