مسألة (9): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذرّيته دخل الذكر، والانثى والصلبيّ وغيره.
مسألة (10): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقةً بعد طبقة أو طبقةً فطبقةً ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والأظهر الأوّل.
مسألة (11): إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ فإن كان إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك، وإن لم يكن إطلاق اعطي أهل المرتبة المحتملة للتقدّم حصّتهم واقرع في الحصّة المردّدة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه.
مسألة (12): إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة، فلايشمل علماء الطبّ والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم.
مسألة (13): إذا وقف على أهل بلد اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين منهم، ولا يشمل المسافرين وإن نَوَوا إقامة.
مسألة (14): إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفراش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال، إلّا أن تكون قرينة على إرادة ما يشمل ذلك[1]
[1] أو إرادة كلّ ما يكون من الشؤون العرفية للمسجد كما هو الظاهر غالباً عند الإطلاق، فإنّ الإنفاق من أجل إيجاد إمام للمسجد أصبح شأناً عرفياً للمسجد في أعراف المتشرّعة فينطبق عليه العنوان ولو لم يكن الواقف قد لاحظ هذا الشأن بخصوصه.