مسألة (20): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنّهلايجوز أن يؤجروها ويقتسموا الاجرة، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الوليّ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شيء لصاحبه، وإن تعذّر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنةً فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق، وليس لبعضهم ترك السكنى، وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصّته.
مسألة (21): إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقةً بعد طبقة اختصّ بالذكور من الذكور، ولا يشمل الذكور من الإناث.
مسألة (22): إذا قال: هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث.
مسألة (23): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثمّ أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيّين وأولادهم، ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب، بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
مسألة (24): إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال: وقف على زيد وأولاد عمرو أو أولاد عمرو والعلماء والفقراء.
مسألة (25): إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور إشكال.