ليس عيناً شخصيّة مملوكة للتاجر فعلًا ليملكها العامل بالعمل، ولا مالًا في ذمّته ليعقل تملّك العامل له بعد إنجاز عمله.
وهذا الإشكال نظير الإشكال في إجارة الأرض وجعل الاجرة شيئاً من حاصلها، فإنّ الاجرة في هذا الفرض ليست عيناً خارجيّةً وشيئاً خارجيّاً موجوداً في ملك المستأجر فعلًا، ولا مالًا في ذمّته ليصبح بعقد الإجارة ملكاً للمؤجر، فمن اختار بطلان الإجارة بهذا النحو لأجل هذا الإشكال لزمه في محلّ الكلام أيضاً؛ لأنّ الجعل في الصورة المشار إليها كالاجرة في تلك الإجارة، لا هو أمر خارجي مملوك فعلًا للجاعل ولا شيء في ذمّته، فأيّ شيء يملك العامل على الجاعل بالعمل؟ ومن لم يأخذ بهذا الإشكال بعين الاعتبار في باب الإجارة يمكنه البناء على صحّة الجعالة في المقام أيضاً.
هذا هو ملخّص الكلام في النقطة الاولى.
وأمّا النقطة الثانية- وهي علاقة تاجر الأسرّة بأداة الإنتاج- فتوضيحها:
أنّ الجعالة هنا تتصوّر على أنحاء أيضاً بلحاظ ما يجعل بإزائه الجعل:
الأوّل: أن يكون الجعل بإزاء منفعة أداة الإنتاج، بأن يقول تاجر الأسرّة:
إنّي أجعل ديناراً لمن انتفع بالأداة التي يملكها في تقطيع الخشب، وهذه الجعالة باطلة؛ لأنّ الجعالة لا بدّ أن تتضمّن جعلًا على عمل لا على منافع لأموال، فلا يمكن فرض المجعول له منفعة أداة الإنتاج.
الثاني: بأن يكون الجعل بإزاء تمليك صاحب الأداة منفعة أداته لتاجر الأسرّة، والفرق بين هذا وسابقه: أنّ الجعل هنا يكون على عمل، وهو تمليك المنفعة من قبل صاحب الأداة، لا على منفعة المال. ولكنّ الإشكال في تصوّر تمليك المنفعة من قبل صاحب الأداة، فإنّه إن كان تمليكاً مجّانيّاً بعنوان الهبة فهو يتوقّف على القول بصحّة الهبة في المنافع وعدم اختصاصها بالأعيان، كما هو