(16) الجعالة في كتاب اقتصادنا[1]
الجعالة هي كما يقال عادة: الالتزام بعوض على عمل، كما إذا قال صاحب المال: من خاط ثوبي فله درهم، ومن فتّش عن كتابي الضائع فله دينار، فالخياطة والتفتيش عن الكتاب الضائع عملان يلتزم صاحب الثوب والكتاب بالمكافأة عليهما بدرهم أو بدينار. وإذا مارسها شخص استحقّ العوض المفروض في الجعالة، بمعنى أنّ العامل يملك في موارد الجعالة العوض بالعمل. وأمّا صاحب المال فهو لا يملك العمل على العامل، ولهذا يختلف عن المستأجر الذي يملك عمل أجيره بموجب عقد الإجارة، كما أوضحنا ذلك في الكتاب الثاني من اقتصادنا، الصفحة 676.
وقد قلنا في ذلك الكتاب ص 688: إنّ العامل قد يفرض له في الجعالة عوض منفتح مرتبط بأرباح الجاعل، كما إذا كان الجاعل من منتجي الأسرّة الخشبيّة فيجعل لكلّ من يعمل من ألواحه سريراً نصف ما سوف يجنيه من الأرباح، فترتبط مكافأة العامل بنتائج العمليّة وأرباحها ارتفاعاً وانخفاضاً.
كما قلنا أيضاً: إنّ تاجر الأسرّة الخشبيّة هذا لا يمكن أن يفرض مكافأة من هذا القبيل لأدوات الإنتاج، فلا يصحّ أن يقول: من أعانني بجهازٍ لتقطيع الخشب
[1] لم يطبع هذا الملحق في كتاب اقتصادنا. وقد كتبه المؤلف الشهيد نظراً إلى بعض الأسئلة التي تلقّاها بهذا الشأن، فأدرجناه هنا إتماماً للفائدة.( لجنة التحقيق)