النصّ وشموله لكلّ أجير دليلٌ على أنّ المال المحاز يملكه المستأجر لا الأجير.
ويرد عليه- إضافة إلى إمكان المناقشة في دلالة النصّ-: أنّ هذا النصّ لم يرد بسند صحيح، وطرقه كلّها غير صحيحة فيما أعلم[1]، فلا يمكن الاعتماد عليه.
وهكذا نعرف- على ضوء جميع هذه المناقشات- أنّ ملكيّة المستأجر لحيازة الأجير ليست سبباً في تملّكه للأموال التي يحوزها أجيره[2].
[1] راجع وسائل الشيعة 17: 238، الباب 66 من أبواب ما يكتسب به
[2] وقد يلاحظ على ما سبق: أنّ تملّك المستأجر للثروة التي يحوزها أجيره يكفي في ثبوته فقهيّاً عدم توفّر دليل على تملّك الأجير الممارس للحيازة لها؛ لأنّ الأجير وإن باشر الحيازة ولكنّ الدليل على أنّ الحيازة سبب للملكيّة ليس إلّاالسيرة العقلائيّة- لضعف الأخبار الواردة في هذا الباب[ مثل ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد فهو أحقّ به، مستدرك وسائل الشيعة 17: 111، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4، وهو حديث مرسل] دلالةً وسنداً- ولا نعلم أنّ السيرة العقلائيّة في عصر التشريع كانت تمنح الأجير ملكيّة الثروة المحازة، فإذا لم يثبت تملّك الأجير للثروة تعيّن أن يكون المستأجر هو المالك.
ولكنّ هذه الملاحظة لا تبرّر ملكيّة المستأجر للثروة حتّى إذا تمّت وسلّمنا معها بعدم وجود دليل على ملكيّة الأجير، فإنّ عدم توفّر هذا الدليل لا يعني توفّره من الناحية المقابلة.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك: أنّ هذه الملاحظة لا تطّرد في موارد الإحياء التي جاء فيها النصّ القائل:« من أحيا أرضاً فهي له»؛ لأنّ الدليل هناك متوفّر على أنّ صاحب الحقّ هو المحيي للأرض، والمحيي هو الأجير؛ لأنّه الذي مارس عمليّة الإحياء، فيكون الحقّ له بموجب إطلاق النصّ، فتأمّل.( المؤلّف قدس سره)