الرخصة: أمّا بناءً على مبنى المحقّق النائيني[1] في دلالة الأمر على الوجوب فلأنّ الوجوب والاستحباب على هذا المبنى ليسا مدلولين للفظ، وإنّما ينتزع الوجوب من حكم العقل بلزوم إيجاد مطلوب المولى ما لم ترد الرخصة منه، فإذا جاءت الرخصة ارتفع موضوع الوجوب حقيقة، وثبت بضمّها إلى جامع الطلب المدلول للفظ الاستحباب. وأمّا بناءً على كون الوجوب ثابتاً بإطلاق مدلول الأمر[2] فيرجع على الاستحباب إلى تقييد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب، والتقييد على مقتضى القاعدة. وأمّا بناءً على كون الوجوب مدلولًا وضعيّاً بنحو من الأنحاء[3] فالحمل على الاستحباب يتوقّف على دعوى وجود ظهور ثانوي للصيغة في الاستحباب، تصل النوبة إليه بعد رفع اليد عن ظهورها الأوّلي في الوجوب ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل.
وكلّ هذه الوجوه لا تتمّ في الأمر الظاهر في بيان حكم وضعي كما في المقام؛ حيث إنّ قوله عليه السلام: «فليؤدّ طسقها» أو «فعليه طسقها» بيان عرفاً للاستحقاق الوضعي للإمام، وليس مجرّد طلب تكليفي صرف، فلا يتّجه الحمل على الاستحباب.
الثاني: أنّ الطائفة الدالّة بالصراحة على بقاء مالكيّة الإمام تسقط بالمعارضة مع الطائفة الصريحة في ارتفاعها، وتنتهي النوبة إلى الطائفة الاخرى الظاهرة في ارتفاعها، وتملّك المحيي للرقبة بالإطلاق.
والوجه في ذلك: أنّ هذه الطائفة الظاهرة لا يعقل أن تكون طرفاً للمعارضة
[1] راجع فوائد الاصول 1: 136
[2] راجع كفاية الاصول: 83
[3] يراجع بحوث في علم الاصول 2: 53- 54