والارتفاع بالفقير إلى مستوى المعيشة الذي يمارسه الأغنياء، تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بمفهومه في الإسلام.
والدليل الفقهي على علاقة هذه الضرائب بأغراض التوازن وإمكان استخدامها في هذا السبيل ما يلي من النصوص:
أ- عن إسحاق بن عمّار: «قال: قلت للإمام جعفر بن محمّد عليه السلام: اعطي الرجل من الزكاة مئة؟ قال: نعم، قلت: مئتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمئة؟ قال:
نعم، قلت: أربعمئة؟ قال: نعم، قلت: خمسمئة؟ قال: نعم، حتّى تغنيه»[1].
ب- عن عبد الرحمن بن الحجّاج: «قال: سألت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون أبوه وعمّه أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة فيوسّع بها إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس»[2].
ج- عن سماعة: «قال: سألت جعفر بن محمّد عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال الإمام: نعم»[3].
د- عن أبي بصير: «أنّ الإمام جعفر الصادق عليه السلام تحدّث عمّن تجب عليه الزكاة وهو ليس موسراً، فقال: يوسّع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم، ويبقي منها شيئاً يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس»[4].
ه- عن إسحاق بن عمّار: «قال: قلت للصادق عليه السلام: اعطي الرجل من
[1] وسائل الشيعة 9: 260، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7
[2] المصدر السابق: 238، الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل
[3] المصدر السابق: 235، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث الأوّل
[4] المصدر السابق: 232، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4