لأنّ هذه الموارد الطبيعيّة قد خلقت للجماعة كافّة، لا لفئة دون فئة «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»[1]. وهذا الحقّ يعني أنّ كلّ فرد من الجماعة له الحقّ في الانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكريم منها. فمن كان من الجماعة قادراً على العمل في أحد القطّاعات العامّة والخاصّة كان من وظيفة الدولة أن تهيّئ له فرصة العمل في حدود صلاحيّتها. ومن لم تتح له فرصة العمل، أو كان عاجزاً عنه فعلى الدولة أن تضمن حقّه في الاستفادة من ثروات الطبيعة بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم.
فالمسؤوليّة المباشرة للدولة في الضمان ترتكز على أساس الحقّ العامّ للجماعة في الاستفادة من ثروات الطبيعة، وثبوت هذا الحقّ للعاجزين عن العمل من أفراد الجماعة.
وأمّا الطريقة التي اتّخذها المذهب لتمكين الدولة من ضمان هذا الحقّ وحمايته للجماعة كلّها بما تضمّ من العاجزين فهي إيجاد بعض القطّاعات العامّة في الاقتصاد الإسلامي، التي تتكوّن من موارد الملكيّة العامّة وملكيّة الدولة؛ لكي تكون هذه القطّاعات- إلى صفّ فريضة الزكاة- ضماناً لحقّ الضعفاء من أفراد الجماعة، وحائلًا دون احتكار الأقوياء للثروة كلّها، ورصيداً للدولة يمدّها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي، ومنح كلّ فرد حقّه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة.
فالأساس على هذا الضوء هو حقّ الجماعة كلّها في الانتفاع بثروات الطبيعة.
والفكرة التي ترتكز على هذا الأساس هي المسؤوليّة المباشرة للدولة في
[1] سورة البقرة: 29