صلاحيّاتها مدّ هذا الضمان بالقدر الكافي من المال، الذي يجعلهم قد أدّوا الفريضة وامتثلوا أمر اللَّه تعالى.
ولأجل أن نعرف حدود الضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل، ونوع الحاجات التي يضمن إشباعها يجب أن نستعرض بعض النصوص التشريعيّة التي أشارت إلى مبدأ التكافل؛ لنحدّد في ضوئها القدر الواجب من الكفالة على المسلمين، وبالتالي حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس.
فقد جاء في الحديث الصحيح عن سماعة: «أ نّه سأل الإمام جعفر بن محمّد عن قوم عندهم فضل، وبإخوانهم حاجة شديدة، وليس يسعهم الزكاة أيَسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم فإنّ الزمان شديد؟ فردّ الإمام عليه قائلًا: إنّ المسلم أخ المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحرمه، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لأهل الحاجة»[1].
وفي حديث آخر: أنّ الإمام جعفراً عليه السلام قال: «أ يّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه، وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه اللَّه يوم القيامة مسودّاً وجهه، مزرقّة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اللَّه ورسوله، ثمّ يؤمر به إلى النار»[2].
وواضح أنّ الأمر به إلى النار يدلّ على أنّ المؤمن يجب عليه إشباع حاجة أخيه المؤمن في حدود قدرته؛ لأنّ الشخص لا يدخل النار إذا ترك شيئاً لا يجب عليه.
[1] وسائل الشيعة 16: 385، الباب 37 من أبواب فعل المعروف، الحديث الأوّل
[2] المصدر السابق: 387- 388، الباب 39 من أبواب فعل المعروف، الحديث الأوّل