حنطة وبنصفه ورقاً- أي نقداً-؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه (أي بقدر مئة درهم)»[1][2].
3- جاء في نصوص نبويّة كثيرة النهي عن تلقّي الركبان، وعن بيع الحاضر للبادي. ففي الحديث: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر، ولا يبيع حاضر لباد»[3].
وروى الشافعي بسنده إلى جابر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض». كما روى بسنده إلى أبي هريرة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لا تلقّوا السلع»[4].
وتلقّي الركبان هو: خروج التاجر إلى خارج البلد ليستقبل أصحاب البضائع ويشتري منهم بضائعهم قبل أن يدخلوا البلد، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس. وبيع الحاضر لأهل البادية: أن يتولّى تاجر المدينة شأن
[1] وسائل الشيعة 18: 309- 310، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 16
[2] هذه النصوص إنّما تدلّ على الحكم المقصود، إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيها منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر. وأمّا إذا كانت النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به إذا فسخ العقد استناداً إلى حقّه في الخيار، نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدّد فيكون معنى النهي فيها: أنّ المشتري إذا لم يتسلّم السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدّد وفسخ العقد فليس له إلّااسترجاع نفس الثمن الذي سلّمه للبائع سابقاً. وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض.( المؤلّف قدس سره)
[3] وسائل الشيعة 17: 443- 444، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 5، والباب 37، الحديث الأوّل
[4] الامّ 3: 92- 93