فبذلك يصلح له».
وكأنّ النصّ بهذا التعليل والربط بين الكسب والعمل أراد التأكيد على المدلول السلبي للقاعدة، فبالعمل يصلح للراعي الحصول على كسب جديد في مرعاه، ولا يصلح له ذلك بدون العمل. ومن الواضح أنّ هذا التعليل يعطي النصّ معنى القاعدة، ولا يبقى مجرّد حكم في قصّة راعٍ ومرعى، بل يمدّ مدلوله حتّى يجعله أساساً عامّاً للكسب[1].
فالكسب بموجب هذا النصّ لا يجوز بدون عمل مباشر، كعمل الأجير أو منفصل مختزن، كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها.
وتشعّ هذه الحقيقة نفسها في النصّ (ب) من الفقرة (12)، إذ منع الشخص الذي يستأجر الأرض بألف درهم أن يؤاجرها بألفين من دون عمل يبذله فيها.
وأردف المنع بالقاعدة التي تفسّره، والعلّة العامّة التي يقوم على أساسها المنع، فقال: لأنّ هذا مضمون[2].
وبموجب هذا التعليل والتفسير الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكماً في
[1] فهو نظير قول القائل: لا تتبع زيداً في فتواه إلّاإذا كان مجتهداً، فإذا كان مجتهداً جاز لك اتّباع رأيه؛ لأنّه مجتهد، فبسبب اجتهاده جاز لك اتّباعه، فإنّ المفهوم عرفاً من هذا القول أنّ جواز اتّباع الرأي مرتبط دائماً بالاجتهاد، فكما لا يجوز اتّباع رأي زيد إذا لم يكن مجتهداً كذلك لا يجوز اتّباع رأي غيره في هذه الحالة. وبكلمة اخرى: أنّ العرف يلغي خصوصيّة مورد الحكم المعلّل بقرينة التعليل ويجعل الربط بين الكسب والعمل أو بين الاتّباع والاجتهاد قاعدة عامّة.( المؤلّف قدس سره)
[2] ومفصّل النصّ كما يلي عن الحلبي، قال: قلت للصادق عليه السلام: أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فاقبّلها بالنصف؟ قال: لا بأس به. قلت: فأتقبّلها بألف درهم واقبّلها بألفين؟ قال: لا يجوز؛ لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون. وقد سبق هذا النصّ في البناء العلْوي.( المؤلّف قدس سره)