الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبةً وجبهتك رطبةً أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس، وإن كان غير (عين) الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»[1].
فإنّ التعبير الذي ورد في ذيلها «فإنّه لا يجوز ذلك» يدلّ على عدم جواز الصلاة على الموضع القذر الجافّ إذا كان بدن الإنسان رطباً، وهذا التعبير غير قابلٍ للحمل على التنزّه، وبعد التعارض بين صحيحة زرارة وهذه المعتبرة لعمّار يرجع إلى الأدلّة الطولية، ومقتضاها دوران السراية مدار الرطوبة في أحد المتلاقيين.
وبذلك يتلخّص: أنّ الرطوبة في أحد المتلاقيين شرط في السراية، ولا فرق في رطوبة المنجِّس بين الرطوبة الأصلية للنجاسة التي تنجّس بها والرطوبة الطارئة، فاليد المتنجّسة بالبول لو جفّ ما عليها من بولٍ ثمّ أصابها الماء لكانت منجّسةً لما يلاقيها؛ لوجود الرطوبة، فيشمله إطلاق بعض ما تقدّم.
وأمّا ما ورد في مثل معتبرة حكم بن حكيم: أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له: أبولُ فلا اصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح (فأمسّ) به وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي؟ قال: «لا بأس به»[2] فهو ظاهر في عدم تنجيس المتنجّس، بضمّ ارتكاز
[1] وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4. وفيه:« أو جبهتك رطبة».
[2] وسائل الشيعة 3: 401، الباب 6 من أبواب النجاسات، الحديث 1.