نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها (1).
مسألة (4): لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة. نعم، لو ذكر مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة (2).
—————
وصفاء الجو- يوجب وجود أمارةٍ نوعيةٍ على الخلاف، وهو ما اشير إليه في تلك الروايات بلسان «أ نّه إذا رآه واحد رآه مائة».
وكما تكون السيرة قاصرةً في حالةٍ من هذا القبيل كذلك الأدلّة اللفظية: إمّا لظهورها في الإمضاء الموجب لحملها على نفس النكتة المنعقدة عليها السيرة، وبذلك تكون محدودةً بحدودها.
وإمّا لاستظهار كون الحجّية المجعولة فيها بملاك الطريقية والكاشفية، لا لنكتةٍ نفسيةٍ وحيثيةٍ سببية، والطريقية غير محفوظةٍ في أمثال المقام.
***
(1) وقد تقدّم الكلام عن فرض تعارض البيّنتين وحكمه في الجزء الثاني من هذا الشرح، فلاحظ[1].
(2) بل وكذلك الأمر مع عدم ذكر المستند، مع العلم بالاختلاف في الشبهات الحكمية للتنجيس، أو مع احتمال ذلك؛ لأنّ حجّية الشهادة إنّما هي بمقدار إثباتها للصغرى الحسّية، وهي ملاقاة النجس، وليست حجّةً في إثبات الكبرى التي هي الحكم الشرعيّ الكلّي؛ لعدم كونها حسّيةً بالنسبة إلى البيّنة، وما لم يحرز أنّ الصغرى التي تثبت بالشهادة هي نفس الصغرى التي نرى انطباق الكبرى عليها لا يكون لها أثر.
[1] تقدّم في الجزء الثاني: 134 وما بعدها.