بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

69

إذا لم يكن الحيوان كذلك، وتعتبر الحرمة المشكوكة بعد الذبح بقاءً لها وإن لم يكن لها ذلك التأكّد المحتمل في الحرمة المتيقّنة، فيجري الاستصحاب.

ودعوى: استحالة التأكّد بين الحرمتين في أمثال المقام؛ لأنّ الحرمة الناشئة من الخصوصيّة الذاتية ليست في رتبة الحرمة الناشئة عن الجهة العَرَضية، وهي عدم التذكية فلا يمكن تأكّدهما المساوق لوحدتهما مع تعدّد الرتبة مدفوعة: بأ نّه لا موجب للطولية بين الحرمتين رتبةً لمجرّد الطولية بين الموضوعين، فإنّ كلّاً من الحرمتين في طول موضوعها، وفي طول ما يكون موضوعها متأخّراً عنه رتبةً، وليست في طول الحرمة الاخرى.

الثالث: أنّ الاستصحاب المذكور إنّما يجري لو سلّم في مقابل أصالة الحلّ، ولا يجري‏في الشبهة الحكمية في مقابل عمومات الحلّ، ولا في الشبهة الموضوعية في مقابل الاستصحاب الموضوعيّ المنقِّح لموضوع الحلّية؛ وذلك لأنّ كلّ حيوانٍ حكم عليه بالحلّية بمقتضى العمومات إلّاما خرج، فيجري استصحاب العدم الأزليّ للعنوان المخصّص، ويكون هذا الاستصحاب موضوعياً وحاكماً على استصحاب الحرمة.

الرابع: ما ذكره السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من إنكار الحالة السابقة رأساً؛ لعدم قيام الدليل على حرمة أكل الحيوان الحي، وإنّما الثابت حرمة أكل الميّت إلّا ما ذكّي، فالحرمة بملاك عدم التذكية موضوعها ليس مطلق الحيوان، بل موضوعها الحيوان الميّت غير المذكّى‏، فلا علم بالحرمة السابقة لكي تستصحب.

وهذا اعتراض متين، ومعه يسقط الاستصحاب المذكور.

 

[1] التنقيح 1: 486