بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

401

بها على كفاية الأمر العدميّ في الإسلام.

وأمّا رواية زرارة فهي- مضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن سنان- مطلقة من حيث كون المجهول غير المجحود، من قبيل النبوّة والتوحيد، أو من الأحكام، فتعارض ما دلّ على دخل التصديق بالنبوّة والتوحيد في الإسلام، الشامل بإطلاقه لأولاد المسلمين أيضاً، ومثل هذا الاعتراض لا يتّجه على رواية محمد ابن مسلم؛ لأنّها واردة في مورد كون المجهول من اصول الدين، فتكون أخصّ مطلقاً من الدليل المعارض. وهي سليمة السند بناءً على وثاقة خلف بن حمّاد- الواقع في طريقها- بإرجاعه إلى خلف بن حمّاد بن ناشر، المشهور بوثاقته من النجاشي‏[1]، فلاحظ.

وأمّا إذا كان كافراً بالتبعية فقد يستدلّ على نجاسته بوجهين:

أحدهما: الاستصحاب الموضوعي، أي استصحاب كفره المقتضي لنجاسته، بناءً على نجاسة الكافر: إمّا بتقريب استصحاب الكفر الثابت حدوثاً بلحاظ التبعية. أو بدعوى: أنّ ابن الكافر يناط كفره شرعاً بمجرّد عدم إظهار الشهادتين، فمع الشكّ يجري استصحاب العدم لإثبات الحكم بكفره شرعاً.

أمّا الأوّل فيرد عليه ما أشرنا إليه، من أنّ الوجود التنزيلي للكفر معلوم الارتفاع، والوجود الحقيقيّ مشكوك الحدوث.

وأمّا الثاني ففيه: أنّ الكفر الحقيقيّ ليس مجرّد عدم بحتٍ، بل هو عدم متضمّنٍ للقابلية والملكة، كالعمى‏ بالنسبة إلى البصر، فكلّما لا يثبت العمى‏ باستصحاب العدم البحت للبصر كذلك لا يثبت الكفر باستصحاب العدم المذكور، ولم يثبت أنّ الشارع حكم بالكفر تعبّداً على موضوعٍ عدميٍّ؛ لنحرز باستصحاب‏

 

[1] رجال النجاشي: 152، الرقم 399