بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

394

والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية، إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من المفاسد (1).

————–

وتضاربٍ في النصوص والأقوال، ومنع كون منكر الضروريّ كافراً خصوصاً في مثل المقام؛ لأنّ عمدة المدرك لذلك رواية عبد اللَّه بن سنان، الواردة في من زعم أنّ الكبيرة حلال‏[1]، وهي لا تشمل الضروريّات الاعتقادية البحتة؛ لأنّ موردها إنكار الضروريّ من الأحكام العملية.

وأمّا الثاني فلأنّ حالها حال الروايات الواردة في تكفير المشبِّه، وقد تقدّم حالها. مضافاً إلى الضعف في أسانيدها كما يظهر بالمراجعة.

***

(1) لا شكّ في أنّ الاعتقاد بمرتبةٍ من الثنائية التي توجب تعقّل فكرة الخالق والمخلوق مقوّم للإسلام، إذ بدون ذلك لا معنى لكلمة التوحيد. فالقول بوحدة الوجود إن كان بنحوٍ يوجب عند القائل بها رفض تلك الثنائية فهو كفر، وأمّا إذا لم يرَ القائل تنافياً بين وحدة الوجود ومرتبةٍ معقولةٍ من الثنائية المذكورة فلا كفر في قوله، ولو فرض ثبوت التنافي واقعاً.

وتوضيح الحال في ذلك: أنّ مفهوم الوجود المنتزع من الخارج تارةً يقال بأنّ منشأ انتزاعه نفس ما يقع موضوعاً في القضية الحملية التي يكون مفهوم الوجود محمولًا فيها، وهذا معناه القول بأصالة الماهية.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 33، الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 10